794

...5401- الدار: أي المحلة. أين مالك؟ أي ابن الدخشن(4) . حرم على النار: أي على الخلود فيها.

16- باب الأقط:

...( هو جبن اللبن المستخرج زبده)، قاله ابن حجر(1).

...وفي القاموس: ( شيء يتخذ من المخيض الغنمي، أي جواز أكله).

...حيسا: هو التمر والأقط والسمن.

17- باب السلق:

بقلة معروفة تسمى عندنا بالسلك، أي جواز أكله، والشعير: معطوف على ما قبله.

...5403- عجوز: لم تسم. إذا صلينا: أي الجمعة.

18- باب النهس:

...النهس والنهش القبض على اللحم بالفم وإزالته من العظم ليؤكل، والتعرق بمعناه. وانتشال/ اللحم: أي استخراجه من القدر، وأكثر ما يستعمل في أخذه قبل النضج، أي جواز ذلك.

...5404- تعرق رسول الله صلى الله عليه كتفا: أي أكل ما عليها من اللحم، وهذا هو النهس أيضا.

...5405- عرقا: عظما عليه لحم.

19- باب تعرق العضد:

أي أكل ما عليه من اللحم، والعضد العظم الذي بين الكتف والذراع.

...5406- خرجنا مع النبي صلى الله عليه : أي عام الحديبية.

...5407- أخصف: أخرز. تعرقها: أكل ما عليها.

20- باب قطع اللحم بالسكين:

...أي عند الأكل، أي جواز ذلك كما دل عليه حديث الباب، وماروي مرفوعا: (لاتقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم، وانهسوه فإنه أهنأ وأمرأ)، قال البخاري وغيره: منكر، نعم النهس أولى كما في حديث آخر، قاله ابن حجر(2).

...زاد زكرياء: ( ولو ثبت، حمل على عدم الحاجة الداعية إلى ذلك لما فيه من التشبه بالأعاجم وأهل الترفه) ه.

...وقال القرطبي: ( فيه - أي في حديث الباب - دليل على جواز أكل اللحم بالسكين عند الحاجة إلى ذلك من شدة اللحم أو كبر العظم والبضعة، قال القاضي عياض: وتكره المداومة على استعمال ذلك لأنه من سنة الأعاجم)، ه من المفهم بلفظه.

...الشيخ زكرياء: ( وكذا يجوز قطع الخبز بالسكين إذ لم يأت نهي صحيح بذلك، وأما خبر: " لا تقطعوا الخبز بالسكين كما تقطعه الأعاجم" فضعيف) ه(3).

صفحہ 173