774

"وحمله وفصاله ثلاثون شهرا"(1): أخذ من مجموع الآيتين أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، وبنى الفقهاء على ذلك فروعا مذكورة في كتب الفقه.

..."وإن تعاسرتم": تضايقتم فلم ترض الأم بما ترضع به الأجنبية من الأجر، ولم يزد الأب على ذلك. "فسترضع له أخرى"(2): مرضعة أخرى غير الأم، وحكم إرضاع الأم عندنا أشار له الشيخ بقوله: ( وعلى الأم المتزوجة والرجعية رضاع ولدها بلا أجر إلا لعلو قدر كالبائن إلا أن لا يقبل غيرها أو يعدم الأب أو يموت ولا مال للصبي واستأجرت إن لم يكن لها لبن ولها إن قبل أجرة المثل ولو وجد / من ترضعه عندها مجانا على الأصح في التأويل)(3).

...ما جعل الله عليه: من أجرة المثل. فصالا: فطاما. بعد أن يكون عن تراض منهما: هذا إن نقص عن الحولين، أما إذا كملت الحولان فالقول لمن طلب الفصال منهما رضي الآخر أم لا .

6- باب عمل المرأة في بيت زوجها:

...من الطحن والعجن والطبخ والكنس وغير ذلك، أي حكم ذلك، هل هو عليها أو على الزوج، أو يفصل فيه؟

...قال القرطبي: ( من الناس من أوجب عليها خدمة بيتها مطلقا، ومنهم من أسقطها مطلقا، ومذهبنا التفصيل على مقتضى العادة، فإن كانت من ناس لا يخدمون بيوتهم لشرفهم لم يجب عليها وإلا وجب اللائق) ه.

...وقال الشيخ خ: ( ويجب -أي على الزوج- إخدام أهله- أي أهل الإخدام، أي من هي أهل لأن تخدم- وإن بكراء وإن أكثر من واحدة وإلا -أي وإن لم تكن الزوجة أهلا للإخدام بأن لم تكن من الأشراف أو كان هو فقيرا- فعليها الخدمة الباطنة من عجن وكنس وفرش)(4).

صفحہ 153