326

...والجمهور، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة(6) وغيرهم، على حرمة إتيان المرأة في دبرها، وحملوا قول ابن عمر على معنى يطؤها في فرجها من جهة دبرها.

قال الدماميني: (ومن نقل عن الإمام مالك رحمه الله إباحته، فهو كاذب مفتر، قال ابن وهب: سألت مالكا فقلت: حكوا عنك أنك تراه، قال: معاذ الله، وتلا: " نساؤكم حرث لكم "، ولا يكون الحرث إلا في موضع الزرع، وإنما نسب هذا إليه في كتاب السر، وهو كتاب مجهول لا يجوز اعتماده ولا النقل منه أصلا) ه(1).

...قلت: وكذا ما نقله العيني(2) عن الإمام مالك رحمه الله في ذلك، كله مكذوب عليه، وأصحاب مذهبه أدرى بكلامه من غيرهم كما لا يخفى.

...4528- من ورائها: أي في قبلها. فنزلت: تكذيبا لهم.

40- " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ":

انقضت عدتهم، " فلا تعضلوهن": تمنعوهن من " أن ينكحن أزواجهن" - البقرة 232-: المطلقين لهن، والمخاطب بذلك الأولياء.

...4529- أخت: اسمها جميل بالتصغير، أو ليلى. زوجها: والبراح بن عاصم. فأبى معقل(3): أن يردها له.

41- " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن":

بعدهم(4)، "بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا": ابن عطية: ( ظاهر الآية العموم ومعناها الخصوص في الحرائر غير الحوامل، أما الأرقاء فعدتهن على النصف من ذلك، وأما الحوامل فعدتهن وضع حملهن)(5).

صفحہ 32