الفائق فی اصول الفقہ

صفی ہندی d. 715 AH
82

الفائق فی اصول الفقہ

الفائق في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

محمود نصار

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

[٨] و(لا) [٩] و(بل) [١٠] و(لكن) تشترك في أن حكم أحدهما مُخالف لحكم الآخر، والفرق: أن (لا) تقتضي ثبوت الحكم في المعطوف عليه، ونفيه عن المعطوف، وهما عكسه، و(بل) للإضراب عن الأول موجبًا كان الكلام أو منفيًا، و(لكن) لاستدراك النفي خاصة. مسألة [١١] و(مِنْ) ١ - لابتداء الغاية، وأمارته في الغالب: صلاحية، ذكر الانتهاء في مقابلته. ٢ - لتبيين الجنس. وأمارته: صلاحية إقامة اسم الموصول مقامه. ٣ - وللتبعيض.

1 / 114