77الفائق فی اصول الفقہالفائق في أصول الفقهSafi al-Din al-Hindi al-Urmawi - 715 ہجریصفي الدين الهندي الأرموي - 715 ہجریایڈیٹرمحمود نصارناشردار الكتب العلميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مپبلشر کا مقامبيروت - لبناناصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدمملوکالترتيب منه، لئلا يلزم التعارض بينه وبين الدليل الذي اقتضى تقديم العمرة -كان له وجه وبقوله ﵇: "بئس خطيب القوم أنت".لمن قال: "ومن عصاهما فقد غوى" فإنه لو لم تكن للترتيب، لم يكن بينه وبين قوله: "ومن عصى الله ورسله" فرق.وجوابه: منعه، فإن الإفراد بالذكر أدخل في التعظيم، يؤكده: أن الحمل على الترتيب غير متصور، إذ المعصيتان تتلازمان، فهو بالدلالة على ما قلنا أولى.وبقول عمر ﵁: لمن أنشد: -كفى الشيبُ والإسلامُ للمرءِ ناهياوأجيب: بأنه لتقديم الأفضل.1 / 109کاپیاشتراکAI سے پوچھیں