733

الفائق فی اصول الفقہ

الفائق في أصول الفقه

ایڈیٹر

محمود نصار

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

لا يقال الدرء بعد الثبوت، أو بعد وجوب المقتضى له، والنفي أعم، فالدليل خاص والمدعي عام، - لأنا نقيس ذلك عليه بالطريق الأولى.
(ب) أنه يسقط بتعارض البينتين مع ثبوته في أصل الشرع، فسقوطه بتعارض الخبرين مع أنه لم يسبق له ثبوت فيه - أولى.
وأورد عليه:
أنه لا نزاع في سقوطه، لكنه بالبقاء على العدم الأصلي عند تعارض الخبرين، فليس ليه دلالة على تقديم النافي، وإنما يتكون تقديما له أن لو صار ذلك النفي شرعيا، لا يرفع (إلا: بما يرفع الشرعي، وهو ممنوع.
(ج) أنه متأيد بالأصل فكان أرجح.
وبكونه أخف، للنصوص النافية للحرج، والمشقة، والإلحاق بالأغلب، ولكونه تعالى رحيما ورؤوفا غنيا عن العبيد وطاعتهم، فإنه ينفي أن يكلفهم بالشاقة.
وقيل: بعكسه. لقوله: (الحق ثقيل قوي، والباطل خفيف وبي). وبأن ثوابه أكثر، وأنه أظهر تأخرا.
أجيب:
بأن الكلية الموجبة لا تنعكس كنفسها، وأن اعتبار غرض الشارع أولى، فإن الأخف أفضى إلى الوقوع. وبمنع أنه أظهر فإنه كان ﵇ يشدد في الأمر. لقطع المألوف. وبكونه مما لا تعم به البلوى بالنسبة إلى ما تعم به البلوى، لأنه متفق عليه، وأبعد من الكذب.
وبكونه موافقا لدليل آخر، من كتاب أو سنة أو قياس.

2 / 366