612

الفائق فی اصول الفقہ

الفائق في أصول الفقه

ایڈیٹر

محمود نصار

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

والإفلاس، كالبول في الكوز وصبه في الماء الدائم.
هي تسمى (القياس في معنى الأصل). وكل من الأولى والمثل ينقسم إلى:
قطعي، كما سبق في المثال منهما. وإلى ظني، كوجوب الكفارة في القتل العمد والعدوان، ويمين الغموس، لوجوبها في الخطأ، وغير الغموس. كرد شهادة الكافر، لرد شهادة الفاسق، ووجوب أخذ الجزية منغير أهل الكتاب، لوجوبه منهم.
ومن المثل: كوجوب الحد في اللواط، وتحريم شرب النبيذ لوجوبه في الزنا، وتحريم شرب الخمر، إذ ما بينهما من الفرق المتخيل يمنع من القطع بالإلحاق. وقد يكون دونه كأكثر الأقيسة، واتفقوا على أنه لا مستند للإلحاق في النوع الأخير إلا: القياس.
واختلفوا في السابقين:
فقال المحققون - منا -: إنه بالقياس - أيضا -.
وقال كثير - منا -: إنه بالدلالة اللفظية في الأول، دون الثاني.
وقالت الحنفية: إنه في الثاني بالاستدلال، دون القياس، أي هو استدلال على تحرير المناط، وحذف الخصوصية عن درجة الاعتبار، ولذا أثبتوا به الحدود والكفارات مع أنها لا تثبت بالقياس.
لنا:
(أ) أنه لا يدل عليه لغة، وهو ظاهر، والنقل خلاف الأصل.

2 / 245