601

الفائق فی اصول الفقہ

الفائق في أصول الفقه

ایڈیٹر

محمود نصار

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

أبا"، وليس مراده التسمية، لعلمه بأنه لا يسمى أبا حقيقة، بل في الحكم، وشبه على الأخ والجد بغصني شجرة، وجدولي نهر، وشرك بينهما في الميراث.
وقال الصديق - حين سئل عن الكلالة -:
"أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وغن يكن خطأ فمني ومن الشيطان".
والرأي هو: القياس، لأنه يقابل النص، ولتسمية أصحاب القياس بأصحاب الرأي، وجعله مقابلا لأصحاب الحديث.
وروي عنه أنه قال لأم الأب. "لا أجد لك في كتاب اله، ولا في سنة رسوله شيئا"، فقال له بعض الأنصار: "لقد ورثت امرأة من ميت لو كانت هي الميتة لم ترثها، وتركت امرأة لو كانت هي الميتة ورثتها" فشرك بينهما في السدس، وهو بالقياس.
و- أيضا - كان يسوي في القسمة، وعمر فضل فيهان وليس هو إلا: بالقياس.
وقال: عمر (أقضي في الجد برأيي، وأقول فيه برأيي) وروي أنه قضى فيه بآراء مختلفة، وأوصى أن لا ينقل عنه فيه شيء).

2 / 234