6الفائق فی اصول الفقہالفائق في أصول الفقهSafi al-Din al-Hindi al-Urmawi - 715 ہجریصفي الدين الهندي الأرموي - 715 ہجریایڈیٹرمحمود نصارناشردار الكتب العلميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مپبلشر کا مقامبيروت - لبناناصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدمملوکوأورد: بأن الشك تردد لا حكم، فلم يجر إيراده في قسم الحكم.وأجيب: بمنع انحصاره فيه، إذ تردد العقل بين حكمين لدليلين متساويين شك - أيضًا - لصحة وصف من شأنه ذلك به.نعم: انحصاره فيه - كما أشعر به كلام الإمام خطأ.قيل: العلم لا يعرف.لأن غير العلم لا يعلم إلا بالعلم، فلو علم العلم بغيره لزم الدور.وأجيب: بأن توقف غير العلم عليه، من جهة أنه إدراك له، وتوقف العلم على غيره، من جهة أنه صفة مميزة له، فلا دور.و-أيضًا-: أن توقف تصور غير العلم على حصوله، لا على تصوره، وتوقف تصور العلم على تصور غيره، فلا دور.وقيل: إنه ضروري؛ إذ كل أحد يعلم ضرورة أنه عالم بنفسه وجوعه، وتصور الضروري ضروري.1 / 38کاپیاشتراکAI سے پوچھیں