551

الفائق فی اصول الفقہ

الفائق في أصول الفقه

ایڈیٹر

محمود نصار

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

وعلى (هـ) بالفرق، وبما تقدم في القياس على الاجتهاد.
على (و) أنه للتهمة، لدلالة الكلام عليه.
لهم:
(أ) علق التبين بالفسق، فينعدم عند عدمه، وليس هو بالرد، إذ المستور لا يكون أسوأ حالا منه، فهو بالقبول.
(ب) الأصل والظاهر يدلان على عدم الفسق، فيقبل للحديث.
(ج) أنه ﵇ قبل شهادة الأعرابي بمجرد الإسلام، فالرواية أولى.
(د) قبلت الصحابة قول العبيد والنسوان بمجرد علمهم بإسلامهم.
وأجيب:
عن (أ) بأنه معلق بعدم الفسق، لا بعدم العلم، به فيجب البحث عنه، لتحقق عدمه، فيقبل.
وعن (ب) بمنع دلالة الظاهر عليه، بل الظاهر خلافه، للاستقراء، ورجحان الأصل عليه ممنوع، سلمناه، لكن آية التبيين تشير إلى خلافه، على ما تقدم بيانه، وإيماء النص وإشارته مرجح عليه، ثم إن الحديث مخصوص لمشترك بينه وبين ما نحن فيه، وهو دفع مفسدة الكذب، ثم إنه معارض بما يدل على عدم قبول الظني، وليس أحد التأويلين إلى من العكس، فعليكم الترجيح. ثم إنه معنا، لتواتره.
وعن (ج)، و(د) بالمنع، والقياس على خبره في كون اللحم لحم المذكى وطهارته، وطهارة ماء الحمام، وفي كون المبيعة رقيقة له، وكون المنكوحة غير مزوجة، ولا معتدة - غير صحيح، لوجود الفرق، وهو أنه يقبل فيما ذكرته، مع الفسق، وأن الرواية تثبت شرعا عاما، بخلاف ما ذكرتم.

2 / 184