520الفائق فی اصول الفقہالفائق في أصول الفقهSafi al-Din al-Hindi al-Urmawi - 715 ہجریصفي الدين الهندي الأرموي - 715 ہجریایڈیٹرمحمود نصارناشردار الكتب العلميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مپبلشر کا مقامبيروت - لبناناصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدمملوکفقيل: اثنا عشر لقوله تعالى: ﴿وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا﴾ [المائدة: آية ١٢] أبو الهذيل: عشرون، لوقهل تعالى: ﴿إن يكن منكم عشرون﴾ وقيل: أربعون، لقوله: ﴿ومن اتبعك من المؤمنين﴾ [الأنفال: آية ٦٤] وكانوا أربعين، لاعتباره في الجمعة.وقيل: سبعون، لقوله: ﴿واختار موسى قومه سبعين رجلا﴾ [الأعراف: آية ١٥٥].وقيل: عدد بيعة الرضوان.وقيل: عدد أهل بدر، ثلاثمائة وثلاثة عشر.والاستدلال بها أنه إنما خصوا بذلك لحصول العلم بخبرهم.وسقوطه بين، فعلى هذا يتعذر الاستدلال بالتواتر على من لم يعترف به.(ج) استواء الطرفين والواسطة في الكثرة، وحصول العلم إن كان الخبر من غير المشاهدين.2 / 153کاپیاشتراکAI سے پوچھیں