515

الفائق فی اصول الفقہ

الفائق في أصول الفقه

ایڈیٹر

محمود نصار

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

مسألة
العلم الحاصل بالتواتر ضروري.
وقال الكعبي والبصري والدقاق وإمام الحرمين: نظري.
الغزالي: إن عنى به ما يحصل من غير توسط مقدمتين فليس بضروري، لأنه لا بد فيه منهما، وإن عنى به ما يحصل من غير تشكيل الواسطة، - وإن كانت حاضرة في الذهن - فضروري.
وتوقف المرتضى فيه.
لنا:
(أ) حصوله لمن لا نظر له، كالصبيان والبله، والعامة. فإن قيل: النظر فيه سهل، وهو ترتيب أحوال المخبرين، ولعله حاصل.
قلنا: سنبين عمومه.
(ب) أنه لا يتشكك فيه، وإن شكك، والنظري بخلافه.
وأورد: بمنع قبول اللازم من الضرورية ذلك.
وأجيب:
أن منتجه ليس بضروري لما سيأتي، وأنه يقتضي أن لا يقبله النظرية، لحصولها فيما لا يقبل التشكيك، على الوجه الذي كذلك في المراتب كلها.
(ج) علمنا بوجود مكة أجلى من علمنا بمقدمات التواتر، وبناء القوي على الضعيف غير جائز.
(د) لو كان نظريا لما حصل عند الإضراب عن تحصيله، والنظر في مقدماته.

2 / 148