503الفائق فی اصول الفقہالفائق في أصول الفقهSafi al-Din al-Hindi al-Urmawi - 715 ہجریصفي الدين الهندي الأرموي - 715 ہجریایڈیٹرمحمود نصارناشردار الكتب العلميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مپبلشر کا مقامبيروت - لبناناصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدمملوکواستدل: بأن أصله ظني، فكذا هو، ومنكر المظنون لا يكفر إجماعا.وفيه ما سبق.الإخبارمسألةالخبر حقيقة في ماذا؟الخلاف فيه كما في الكلام، وإطلاقه على ما ينبئ من القرائن وغيرها مجازا وفاقا، لعدم التبادر، كقوله:تخبرني العينان ما القلب كاتم ... .وكقوله.وكم بظلام الليل عندي من يد ... تخبر أن المانوية تكذبثم قال: إنه ضروري، فمطلقه أولى.ولأن كل أحد يميز بالضرورة بين معنى الأمر والخبر، وبين موضع حسنهما.وأورد: بأنه لفظ، فلا يعلم ضرورة، ولأن الضروري لا يستدل عليه.وأجيب:بأنه إن عنى به المعنى فظاهر، وإلا: فالمراد منه: أن المعنى لما كان ضروريا، (كان مطلق اللفظ2 / 136کاپیاشتراکAI سے پوچھیں