503

الفائق فی اصول الفقہ

الفائق في أصول الفقه

ایڈیٹر

محمود نصار

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

واستدل: بأن أصله ظني، فكذا هو، ومنكر المظنون لا يكفر إجماعا.
وفيه ما سبق.
الإخبار
مسألة
الخبر حقيقة في ماذا؟
الخلاف فيه كما في الكلام، وإطلاقه على ما ينبئ من القرائن وغيرها مجازا وفاقا، لعدم التبادر، كقوله:
تخبرني العينان ما القلب كاتم ... .
وكقوله.
وكم بظلام الليل عندي من يد ... تخبر أن المانوية تكذب
ثم قال: إنه ضروري، فمطلقه أولى.
ولأن كل أحد يميز بالضرورة بين معنى الأمر والخبر، وبين موضع حسنهما.
وأورد: بأنه لفظ، فلا يعلم ضرورة، ولأن الضروري لا يستدل عليه.
وأجيب:
بأنه إن عنى به المعنى فظاهر، وإلا: فالمراد منه: أن المعنى لما كان ضروريا، (كان مطلق اللفظ

2 / 136