501

الفائق فی اصول الفقہ

الفائق في أصول الفقه

ایڈیٹر

محمود نصار

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

لنا:
ما سبق.
ولأنه مبني على عصمتهم، وهو باطل.
ولأن عليا خولف في الحالة التي يعلم أنه لم يكن غيره من العترة بصفة الاجتهاد، وفيها موافقة الباقين له، كالإمامة، إذ لم ينكر عليهم.
لهم:
(أ) قوله تعالى: ﴿ليذهب عنكم الرجس﴾ [الأحزاب: آية ٣٣] والخطأ رجس. وقوله ﵇: "إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي".
(ب) إنهم مهبط الوحي، والنبي منهم وفيهم، فالخطأ عليهم أبعد.
وأجيب:
عن (أ) أن أزواجه مراده بسياق الآية، وسابقها، والتذكير لا ينفي إرادتهن، بل حصرها فيهن، وما روي: أنه ﵇ لما نزلت الآية لف كساء على علي وفاطمة والحسين وقال: (هؤلاء أهل بيتي) فهو بيان إرادتهم منه، لا الحصر فيهمن جمعا بينه وبين سياق الآية، وظاهر أهل البيت.
وما روي أن أم سلمة قالت لرسول الله ﷺ.
وأجيب: بأن أدلة الإجماع تنفي اتفاقهم على الخطأ مطلقا، وخطؤهم فيها لازم، ويلزم المانع إصابة المصيب في البعض في الكل.

2 / 134