438

الفائق فی اصول الفقہ

الفائق في أصول الفقه

ایڈیٹر

محمود نصار

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

المسألة، وبأن تخصيص المؤكد مسموع كثير.
قلنا: ومثله في الزمان: إذ يقال: عمر الله المنزل أبدا، وأدام لك الدولة أبدا، وقد جاء وعيد السارق مقرونا به، مع انقطاعه باعتراف الخصم.
(ب) أن دلالة التأييد على الزمان كله: إما بطريق الظهور، أو النص، وعلى التقديرين يجوز نسخه، إذ بينا (نسخ) مثل: (صم غدا) قبل مجيئه، وهو لا يزيد عليه.
لهم:
(أ) أنه جار مجرى التنصيص على كل واحد من الزمان بخصوصه.
(ب) أنه لو قيل بعده لم يكن لاقترانه به فائدة.
(ج) لو قيل، لم يبق لنا طريق إلى العلم بدوام الحكم.
وأجيب:
عن (أ) بمنعه، ثم بالنقض بالتخصيص، ثم بمنع (أن) ذلك لا يقبله.
وعن (ب) بمنعه، وهذا لأن فائدة إبعاد احتمال النسخ كما في التخصيص، ثم هو منقوض (به).
وعن (ج) بمنعه، إذ القرائن وخلق العلم الضروري طريق إليه.
مسألة
يجوز نسخ التلاوة والحكم معا.
وقيل: لا يجوز نسخ التلاوة.
لنا:
ما روت عائشة ﵂: "كان فيما أنزل عشر رضعات محرمات، نسخت بخمس محرمات"،

2 / 71