412الفائق فی اصول الفقہالفائق في أصول الفقهSafi al-Din al-Hindi al-Urmawi - 715 ہجریصفي الدين الهندي الأرموي - 715 ہجریایڈیٹرمحمود نصارناشردار الكتب العلميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مپبلشر کا مقامبيروت - لبناناصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدمملوکوعن (ج) بمنع لزوم ما ذكر، فإن الفعل لغرض عاجل ليس بعبث.وللإباحة(أ) أن رفع الحرج معلوم قطعا، (أو ظاهرا) والأصل عدم الزائد.(ب) المباح أكثر، فحمله عليه أولى.وأجيب:عن (أ) بأن الأصل معارض بما دل على رجحانه.وعن (ب) بمنع أن المباح كثر من أفعاله، التي هي غير الجبلية، والعادية.مسألةيجب التأسي به، أي: إذا عرف وجه فعله تعبدنا بفعله على ذلك الوجه.وقيل: (لا) ما لم يعرف دليل تسويتنا له فيه.وفصل ابن الخلاف: بين العبادات وغيرهادليل الجمهورلنا:(أ) آيتا الاتباع، والأسوة، وزيد.2 / 45کاپیاشتراکAI سے پوچھیں