412

الفائق فی اصول الفقہ

الفائق في أصول الفقه

ایڈیٹر

محمود نصار

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
وعن (ج) بمنع لزوم ما ذكر، فإن الفعل لغرض عاجل ليس بعبث.
وللإباحة
(أ) أن رفع الحرج معلوم قطعا، (أو ظاهرا) والأصل عدم الزائد.
(ب) المباح أكثر، فحمله عليه أولى.
وأجيب:
عن (أ) بأن الأصل معارض بما دل على رجحانه.
وعن (ب) بمنع أن المباح كثر من أفعاله، التي هي غير الجبلية، والعادية.
مسألة
يجب التأسي به، أي: إذا عرف وجه فعله تعبدنا بفعله على ذلك الوجه.
وقيل: (لا) ما لم يعرف دليل تسويتنا له فيه.
وفصل ابن الخلاف: بين العبادات وغيرها
دليل الجمهور
لنا:
(أ) آيتا الاتباع، والأسوة، وزيد.

2 / 45