391

الفائق فی اصول الفقہ

الفائق في أصول الفقه

ایڈیٹر

محمود نصار

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
فحجة.
وقال إمام الحرمين: حجة في المناسبة.
وقال الإمام: في العرف.
للأولين:
(أ) أنه فهم ابن عباس من قوله تعالى: ﴿ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك﴾ [النساء: آية ١٧٦]. عدم توريثها النصف مع البنت وحالته إلى التمسك بالأصل ينفيه تمسكه في ذلك بالنص.
(ب) الشافعي ومعمر قالا به، وقولهم في العربية حجة.
وأجيب: بمنعه إذا كان اجتهاده، سلمناه، لكن لو سلم عن معارضة قول مثله، والترجيح بكثرة المجتهد وزيادة علمه إنما هو في حق المقلد في العمليات.
(ج) لا شك في أنه موهم لنفي الحكم عن غير المذكور، فلو قيل به كان ذلك صونا للكلام عن إيهام الباطل، فكان أولى. وأورد: بأنه آت في كل مختلف فيه.
وأجيب: بأن عموم دلالته، وترك مقتضاها في بعض الصور - لمنفصل - لا يقدح فيه.
(د) أن التخصيص لا بد له من فائدة صونا عن لغوه، فيحمل على نفي الحكم عما عداه صونا عن اللغو، أو تكثيرا للفائدة أو لأنه أسبق إلى الذهن.

2 / 24