384الفائق فی اصول الفقہالفائق في أصول الفقهSafi al-Din al-Hindi al-Urmawi - 715 ہجریصفي الدين الهندي الأرموي - 715 ہجریایڈیٹرمحمود نصارناشردار الكتب العلميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مپبلشر کا مقامبيروت - لبناناصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدمملوکليس منه، إذ كسرته للقافية، سلمناه، لكن فيما لا فصل فيه، وحرف العطف فصل.فإن قلت: فما وجه مذهب الجمهور على قراءة الكسر؟قلت: جهه: أنه معطوف على المشترك بين المسح والغسل، وهو مذكور تضمنًا، وهو غير شاذ، بل فصيح.قال سيبويه: (الكلام الجزل الفصيح، يسترسل في الأحايين استرسالًا، ولا تختلف مبانيه لأدنى تغير في معانيه) ومنه:علفتها تبنا وماء باردا ...2 / 17کاپیاشتراکAI سے پوچھیں