364

الفائق فی اصول الفقہ

الفائق في أصول الفقه

ایڈیٹر

محمود نصار

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
النص.
وإنهم ذموا على السؤال بقوله: ﴿وما كادوا يفعلون﴾ [البقرة: آية ٧١].
وأثر ابن عباس ينفي التعيين.
سلمنا، لكن البيان لعله مقارن، لكن لم يتبينوا لبلادتهم، سلمناه، لكن البيان الإجمالي بقول موسى ﵇ لعله كان معه، ولم ينقل.
قلت: بمنع ذلك، إذ الأمر لا يفيد الفور، والحاجة إليه بمعنى آخر لا يضر، سلمناه، لكن ما دل عليه دل على جوازه عن وقت الخطاب قطعا، فإذا ترك مقتضاه بالنسبة إليه للإجماع - وجب أن يبقى معمولا به بالنسبة إلى الجواز عن وقت الخطاب.
وعن (ب) أن المراد خلاف مقتضى الإطلاق، لما تقدم، وذمهم يجوز أن يكون لتوقفهم عن الفعل، بعد البيان التام، والأثر لا يعارض الكتاب.
وعن (ج) كان من حقهم - حينئذ - طلب التفهم لا البيان.
وعن (د) أنه لو كان النقل، ولذكره الله تعالى إزالة للتهمة، ولأن الأصل عدمه.
ويدل على جوازه في الأسماء: ما يعلم قطعا - بعد الاستقراء - أن الرسول ما بين جميع ما ورد منه في الكتاب، وفي كلامه عقيبه، بل بالتدريج، بحسب الحاجة، في مسمى كثير، قال بعد ورود آية الصلاة، والحج:
"صلوا كما رأيتموني أصلي" و"خذوا عني مناسككم".
ويدل (على) جوازه في النسخ:
أن كثيرا من أحكام الكتاب والسنة نسخ، مع أنه لم يبين قبله أنه سينسخ، إذ لم ينقل عن أحد من السلف والخلف ذلك، لا في معرض الاحتجاج، ولا في (غيره) مع عادتهم بذكر

1 / 396