351

الفائق فی اصول الفقہ

الفائق في أصول الفقه

ایڈیٹر

محمود نصار

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
الاشتراك، سلمناه، لكن الموجب متحد، وهو أن بيان الشيء على الإجمال قد يكون مقصودا.
مسألة:
الجمهور: على أن الفعل يقع بيانا.
خلافا لبعض الشاذين.
ومن قال من المعتبرين كالغزالي وغيره: إن البيان مخصوص بالدليل القولي - فالمراد منه التسمية اصطلاحا - كما في العموم.
لنا:
أنه ﵇ بين الصلاة والحج والوضوء بفعله، وقال "صلوا".
و"خذوا ... "
و"هذا وضوء لا يقبل الله صلاة امرئ بدونه" الحديث.

1 / 383