345الفائق فی اصول الفقہالفائق في أصول الفقهSafi al-Din al-Hindi al-Urmawi - 715 ہجریصفي الدين الهندي الأرموي - 715 ہجریایڈیٹرمحمود نصارناشردار الكتب العلميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مپبلشر کا مقامبيروت - لبناناصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدمملوکليستفاد منه صحته بنية النهار، وإن ورد منفيا فمجمل، لتردده بينهما كالنهي عن:"صوم يوم النحر وأيام التشريق"فلا يستفاد منه صحة صومهما من جهة: أن النهي عن الممتنع ممتنع.وقيل: في النهي اللغوي.لنا:أنه حقيقة شرعية فيقدم، لما سبق في اللغات، (فإن فرض أنه لم ينته إلى حد الحقيقة، فهو، أيضا - أولى للغلبة).له:أنه يصلح، وكان ﵇ يناطقهم بعرفهم، كما كان يناطقهم بعرفه، كما قال عليه1 / 377کاپیاشتراکAI سے پوچھیں