307

الفائق فی اصول الفقہ

الفائق في أصول الفقه

ایڈیٹر

محمود نصار

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
فلم ينكر عليهم، فكان إجماعا.
وأورد:
(اعتراض الإمام الرازي على دليل الجمهور من الإجماع).
(أ) بأن الإجماع إن حصل فالتخصيص به، وإلا: سقط، ولا يجب ظهور مستنده.
(ب) ثم الأخبار لعلها كانت متواترة.
وأجيب:
وعن (أ) أنه فرق بين الإجماع على التخصيص، وبين التخصيص بالإجماع، واللازم هو الأول.
وعن (ب) أن الأصل عدم التغيير، سلمناه، لكنه معلوم الانتفاء في بعضها، كخبر المجوس، ثم إنه آت في كل باب، كخبر الواحد، مع أن المعترض تمسك به فيه، ولأنهما دليلان، فيقدم الخاص، لئلا يلزم إلغاؤه.
له:
(أ) رد عمر خبر فاطمة بنت قيس في أنه لم يجعل لها سكنى، ولا نفقة - لما كان

1 / 339