292الفائق فی اصول الفقہالفائق في أصول الفقهSafi al-Din al-Hindi al-Urmawi - 715 ہجریصفي الدين الهندي الأرموي - 715 ہجریایڈیٹرمحمود نصارناشردار الكتب العلميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مپبلشر کا مقامبيروت - لبناناصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدمملوکالحقيقة، وإحالته إلى قرينة المدح (أو العرف) خلاف الأصل.لهم:(أ) بأنه لا يفيد في نحو: "لا صلاة إلا بطهور"."ولا نكاح إلا بولي".والأصل الحقيقة الواحدة.(ب) لو كان حقيقة في الإثبات فحيث لم يفد يلزم الترك بمقتضى اللفظ، ولو كان حقيقة في الإخراج فقط، فحيث أفاد لم يلزم ذلك، بل إثبات حكم لا تعرض اللفظ له لا1 / 324کاپیاشتراکAI سے پوچھیں