277الفائق فی اصول الفقہالفائق في أصول الفقهSafi al-Din al-Hindi al-Urmawi - 715 ہجریصفي الدين الهندي الأرموي - 715 ہجریایڈیٹرمحمود نصارناشردار الكتب العلميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مپبلشر کا مقامبيروت - لبناناصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدمملوکوالمسلم للجنس مجازا.وأجيب: بمنعه، إذ الدلالة للمجموع، ولم يعقل منها معنى أصلا، بخلاف المتصلة، فإنه يعقل منها الإخراج لفظا، أو معنى.للإمام:أنه كان متناولا له حقيقة، ولم يدل سوى عدم الاقتصار، فهو مجاز من هذا (الوجه).وأجيب: بأنه إن أراد به أنه سبب التجوز في الباقي فمسلم، وإن أراد أن فيه التجوز دون تناوله الباقي - فممنوع -.تنبيه:أدلة من قال بالانفصال ومناقشتهإذا قال الله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين﴾ [التوبة: آية ٥] فقال الرسول عقيبه، إلا فلانا:فهو منفصل للتعدد، ولأنه كالجزء، فلا يفرد، فلا يقبل، فإن قبل فلا أقل من أن يقبل منفصلا.وقيل: متصل لاتحاد الشارع، وإنما الرسول مبلغ.مسألة:يجوز التمسك بالعام المخصوص.1 / 309کاپیاشتراکAI سے پوچھیں