268الفائق فی اصول الفقہالفائق في أصول الفقهSafi al-Din al-Hindi al-Urmawi - 715 ہجریصفي الدين الهندي الأرموي - 715 ہجریایڈیٹرمحمود نصارناشردار الكتب العلميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مپبلشر کا مقامبيروت - لبناناصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدمملوکمن غير سؤال عن كيفية عقدهن جمعا وترتيبًا، لأن إطلاقه القول يدل على أنه لا فرق بينهما.وتقدير احتمال معرفة الحال خلاف فرض المسألةمسألةإذا علق الشارع حكمًا على علة عم قياسًا شرعًا.وقيل: صيغة.وقال القاضي والغزالي: لا يعم.لنا:أن المتبادر إلى الفهم من قوله: "فإنه يحشر يوم القيمة ملبيًّا".1 / 300کاپیاشتراکAI سے پوچھیں