263

الفائق فی اصول الفقہ

الفائق في أصول الفقه

ایڈیٹر

محمود نصار

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

(ب) لو لم نقل به فحيث دخل فلمنفصل، ولو قلنا به فحيث لم يدخل يلزم الترك بالدليل.
وجواب:
(أ) أنه لمنفصل.
(ت) ما سبق.
مسألة
قول الصحابي:
نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر.
(وقضى بالشفعة).

1 / 295