261

الفائق فی اصول الفقہ

الفائق في أصول الفقه

ایڈیٹر

محمود نصار

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

(ج) الغالب الاشتراك في الأحكام، وهو يغلب ظن الدخول.
وجواب:
(أ) أنه غير مطرد، وحيث يفهم ذلك فالقرينة دالة.
و(ب) منعه، ولو سلم فمنفصل.
و(ج) أنه لدليل آخر، لا من نفس الخطاب.
مسألة:
ما تناول الرسول والأمة، كقوله: ﴿يا أيها الناس﴾ [البقرة: آية ٢١].
ثالثها: قال الصيرفي والحليمي. لا يدخل إن كان معه "قل".
لنا:
(أ) عموم اللفظ.
(ب) دخوله في كثير من الخطاب الذي شأنه ما ذكرنا، بدليل ثبوت حكمه في حقه، والأصل عدم دليل آخر.
(ج) فهمت الصحابة دخوله تحته، لأنه إذا كان لم يفعل سألوه فيذكر موجب تخصيصه، فكان إجماعًا.
وأورد عليه: بأنه لقرينة التسوية، إذ يقل مثله في الخطاب الخاص بهم.
لهم:
(أ) أن منصبه يقتضي إفراده بالذكر، لما فيه من التعظيم.

1 / 293