252

الفائق فی اصول الفقہ

الفائق في أصول الفقه

ایڈیٹر

محمود نصار

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

وجواب:
(أ) ما تقدم في الأمر.
وعن (ب): منع أنه ترجيح من غير مرجح، لأنه إذا كان حقيقية في العام أمكن جعله مجازًا في الخاص من غير عكس، ولأن جعل اللفظ حقيقة في العام أولى لكثرة الحاجة إليه.
وعن (ج): أنه دليل الحقيقة بشرط أن لا يستلزم الاشتراك كما سبق.
وعن (د): بمنعه، وإلا: لوجبت الاستفهامات المذكورة، ولامتنع أن يجاب عنه بغير ما منه الاستفهام، و- أيضًا - فإنه قد يحسن الاستفهام مع اتحاد الحقيقة وسببه من الذي لا يجوز عليه السهو والمجازفة تقوية الظن بالعموم، وإبعاد التخصيص، وفي الخص بتقوية الظن بالحقيقة وإبعاد التجوز، وتوثيق السمع احتراز عن الاشتباه بما يناسب، ومن الذي يجو عليه السهو ما تقدم واستبانة تحفظه وتيقظه، ونفي المجاز عن كلامه.
وعن (هـ): أنه لا يدل على أنه مجاز في الزائد عليه وفاقًا، وإلا: لزم النقض بالجمع المنكر، فإن دلالته على الثالثة متيقنة، مع أنه ليس في الزائد عليه مجازًا "وفاقا ثم هو معارض بما أن الحمل على العموم محصل الغرض يقينًا"، دون الحمل على الخاص.
وعن (و): أنه تأكيد وتخصيص، ويمنع أن الاستثناء نقص، والفرق بينه وبين ما قيس عليه ظاهر جدًّا، وبمنع لزوم الكذب، فإن إرادة المجاز ليس بكذب وأن المكان قد يصار

1 / 284