245

الفائق فی اصول الفقہ

الفائق في أصول الفقه

ایڈیٹر

محمود نصار

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

(ب) أنه مؤكد بما يفيد العموم، فوجب أن يفيده، وإلا: لم يكن مؤكدًّا به، ولا ينقض بقوله:
قد صرت البكرة يومًا أجمعا ... ........................
لأنه شاذ يمنع صحته على رأي البصريين، سلمناه، لكنه يفيد تعميم أجزائه، وللمؤكد دلالة عليه.
(ج) أنه يصح الاستثناء كل فرد منه وهو ضروري بعد الاستقراء، وهو: من الكلام ما لولاه لدخل فيه.
فإن قيل: الثانية ممنوعة، وسنده الاستثناء من غير الجنس كقوله تعالى: ﴿إلا إبليس﴾ [الكهف: آية ٥٠]، وهو ليس منهم لقوله تعالى: ﴿كان من الجن﴾ [الكهف: آية ٥٠]، وقوله: ﴿إلا قيلا سلاما﴾ [الواقعة: آية ٢٦]، ﴿إلا اتباع الظن﴾ [النساء: آية ١٥٧]، وقول الشاعر:
..................... .... وما بالربع من أحد
إلا الأواري .............. ... .....................

1 / 277