الفائق فی اصول الفقہ

صفی ہندی d. 715 AH
24

الفائق فی اصول الفقہ

الفائق في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

محمود نصار

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

ولم يوجد الرابع لعدم الفائدة. وقيل: هو كلفظ "الهذيان". مسألة: المركب التّام إن أفاد طلب ذكر الشيء بصيغة خاصة فاستفهام أو تحصيله مع الاستعلاء فأمر، أو تركه فنهي، أو مع التساوي فالتماس، أو مع الخضوع فدعاء وسؤال. وإلَّا: فإن احتمل التصديق والتكذيب فخبر وإلَّا: فتنبيه. وأقسامه: التمني، والترجي، وهو في الممكن مع تعاطي أسبابه، والتعجب والقسم، والنداء. وغير التام: تقييدي، كالحيوان الناطق وغيره كمن زيد. مسألة: الدلالة الالتزامية الدال بالالتزام: أ- إما مفرد. ب- أو مركب. ومعناه: ١ - إما شرطي للمطابقي فاقتضاء، أو لا.

1 / 56