234

الفائق فی اصول الفقہ

الفائق في أصول الفقه

ایڈیٹر

محمود نصار

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

(ج) سمعت عائشة ﵂ قوله ﷺ: "ويل للذين يمسون فرجهم ثم يصلون ولا يتوضئون"، فقالت: هذا للرجال فما للنساء؟ ولم يرد ﷺ عليها، بل أجاب عنه.
(د) الجمع تضعيف الواحد، وهو لا يتناول الإناث، فكذا الجمع.
(هـ) أجمعنا على أنه حقيقة في المذكر، ولو كان حقيقة في غيره - أيضًا - لزم الاشتراك.
لهم:
(أ) التذكير يغلب.
(ب) دخولهن في أكثر أوامر الشرع.
(ج) العرف، إذ يقال لأهل القرية كيف أنتم، وأنتم آمنون، ولم يخص السؤال بالذكور.
وجواب:
(أ) أنه يدل على صحة إرادتهن منه، لا على الظهور.
(ب) و(ج) أنه لمنفصل.
مسألة:
نحو ﴿يا أيها الناس﴾ [البقرة: آية ٢١] يعم العبد والكافر، لعموم اللفظ، والأصل عدم

1 / 266