192الفائق فی اصول الفقہالفائق في أصول الفقهSafi al-Din al-Hindi al-Urmawi - 715 ہجریصفي الدين الهندي الأرموي - 715 ہجریایڈیٹرمحمود نصارناشردار الكتب العلميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مپبلشر کا مقامبيروت - لبناناصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدمملوکخصوصه لا يوجب فوات عمومه.وأجيب: بأن العبادة إن شرعت فيه لمعنى لا يوجد في غيره:وجب أنه لا يشرع القضاء في غيره، وإلا: وجب أن لا يختص، ثم هو منقوض بالمقيد بالمكان والأشخاص والجمعة.و-أيضًا-: لو كان بأمر آخر لكان أداء لا قضاء.وأجيب:بمنع الملازمة، فإنه إذا شرع لاستدراك مصلحة الفائت كان قضاء، لا أداء.و- أيضًا -: الوقت من ضرورات الفعل المأمور به، فلا يوجب فواته.وأجيب:بأن مطلقه من ضروراته، وفواته غير متصور دون مخصوصه، بل هو جزء مقتضاه.مسألةالإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاءخلافًا للجبائين، والقاضي منهم.تحرير محل النزاع في هذه المسألة:قيل: الخلاف فيه: بمعنى سقوط القضاء، وهو الأظهر، وهو مصرح به في كلام القاضي والغزالي وغيره، وقالوا: لا خلاف فيه بمعنى سقوط التعبد.1 / 224کاپیاشتراکAI سے پوچھیں