190الفائق فی اصول الفقہالفائق في أصول الفقهSafi al-Din al-Hindi al-Urmawi - 715 ہجریصفي الدين الهندي الأرموي - 715 ہجریایڈیٹرمحمود نصارناشردار الكتب العلميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مپبلشر کا مقامبيروت - لبناناصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدمملوکأدلة من قال إنه للاشتراكللاشتراك: الاستعمال، وحسن الاستفهام وقد سبق جوابهما.فرعإذا لم يفعل فورًاوقيل: لا يجب، ما لم يرد آخر.وقيل: يجب آداء كالرازي.وقيل: قضاء كالمؤقتة إذا أفاتت.أدلة الرازي ومناقشتهاللرازي: أنه لو قال: "افعل في أوله، وإلا: ففيها بعده" فإنه ليس بقضاء فيه، فكذا هذا، إذ هو في معناه.وأجيب: بمنعه، ولو سلم ففي أصل الفعل دون وصفه.وحجة الآخرين يعرف من بعد.مسألةالمؤقتة إذا فاتت فالقضاء بأمر جديدوقيل: الأوّل.1 / 222کاپیاشتراکAI سے پوچھیں