178الفائق فی اصول الفقہالفائق في أصول الفقهSafi al-Din al-Hindi al-Urmawi - 715 ہجریصفي الدين الهندي الأرموي - 715 ہجریایڈیٹرمحمود نصارناشردار الكتب العلميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مپبلشر کا مقامبيروت - لبناناصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدمملوکوعن العرف:بمنعه، وأسند باخرج إلى المكتب، واقصد بعد النهي عنهما، ثم بإحالته إلى القرينة.تنبيه:النهي بعد الأمر كالأمر بعده.وقيل: مرتب عليه، فإن الأصح فلعله؛ لأن النهي استعمل في الإباحة.مسألةالأمر لا يدل على التكرارفقيل: يدل على الواحد لفظًا، والأصح: معنى.وقال الغزالي وإمامه: إنه للواحدة معنى، وما زاد فمتوقف فيه.1 / 210کاپیاشتراکAI سے پوچھیں