161الفائق فی اصول الفقہالفائق في أصول الفقهSafi al-Din al-Hindi al-Urmawi - 715 ہجریصفي الدين الهندي الأرموي - 715 ہجریایڈیٹرمحمود نصارناشردار الكتب العلميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مپبلشر کا مقامبيروت - لبناناصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدمملوک١٨ - "الاحتقار": ﴿ألقوا ما أنتم ملقون﴾ [الشعراء: آية ٤٣].وهو أعم من الإهانة، إذ قد يحصل بمجرد الاعتقاد. ثم إنها ليست حقيقة في كلها وفاقًا، لكن قيل هي مشتركة بين الوجوب، والندب، والإباحة والتهديد.وقيل: بين الثلاثة الأول.وقيل: للمشترك بينها.واستدل على فساده بالتفرقة الضرورية بين: "افعل"، و"لا تفعل"، و"إن شئت افعل"، "وإن شئت لا تفعل"، وإن قدر انتفاء القرائن كلها.وهو ضعيف، لحصول التفرقة - أيضًا - على تقدير كون صيغة "افعل" مشتركة، لكونها خاصة به، وأفعل مشترك بينهما وغيره.والأولى: التمسك بمبادرة الفهم إلى معنى الطلب، عند سماعه مجردًا عن القرينة، والتغيير خلاف الأصل.ولأنا أجمعنا على أنه حقيقة في غير الإباحة، والتهديد، فوجب أن لا يكون حقيقة فيهما دفعًا للاشتراك، أو تكثيره.الجمهور: هي حقيقة في الوجوب.1 / 193کاپیاشتراکAI سے پوچھیں