الفائق فی اصول الفقہ

صفی ہندی d. 715 AH
146

الفائق فی اصول الفقہ

الفائق في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

محمود نصار

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

مسألة لا حكم قبل الشرع مطلقًا واختلفت القدرية فيما لا يقضي العقل فيه بحسن وقبح بخصوصيته: فمعتزلة البصرة، وبعض الفقهاء - منا - ومن الحنفية: على الإباحة. ومعتزلة بغداد، وبعض الإمامية، وابن أبي هريرة - منَّا - على الحظر. ومنهم من توقف عن الحكم وعدمه، ولو قدر فعن أنواعه. وقيل: بالإباحة بطريق التبيين بأدلة شرعية. أدلة القائلين بأنه لا حكم قبل ورود الشرع لنا: ما سبق. وبأنه عبارة عن الخطاب، ولا خطاب قبل الشرع فلا حكم.

1 / 178