الفائق فی اصول الفقہ

صفی ہندی d. 715 AH
137

الفائق فی اصول الفقہ

الفائق في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

محمود نصار

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

تقسيم آخر (للحكم من حيث الحسن والقبح) والفعل: إن نهى عنه فهو القبيح، وإلا: فهو الحسن فتناول فعله تعالى، وغير المكلف، لا المأذون فيه، فيخرجه عنه. وقيل: ما مدح فاعله شرعًا، والقبيح: ما ذم، فلم يكن فعل غير المكلف، والمباح والمكروه منهما. وقيل: هو ما يصح من فاعله أن علم أنه غير ممنوع عنه شرعًا. فتناول فعله تعالى: وغير المحرم، دون فعل غير المكلف، إذ الصحة لا تنافي الوجوب. والقبح عند المعتزلة: (هو ما ليس للمتمكن منه، والعلم بحاله: أن يفعله ويتبعه، أنه يستحق الذم فاعله. و: (أنه على صفة يؤثر في استحقاق الذم). والحسن: ما يقابله. وهو للمنع العقلي، لا الحسي والشرعي، ولا للعجز، والنفرة الطبيعية، والمشترك بينهم. وقوله: (يستحق) هو معنى قوله: (المؤثر يستحق الأثر)، لا العكس، ولا بمعنى: يحسن للدور. و(الذم): ما ينبئ عن اتضاع حال الغير. ثم هما عقليان، بمعنى: ملائمة الطبع، ومنافرته، وصفة النقص والكمال. وبمعنى ترتب الذم عاجلًا، والعقاب آجلًا: شرعي

1 / 169