الفائق فی اصول الفقہ

صفی ہندی d. 715 AH
129

الفائق فی اصول الفقہ

الفائق في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

محمود نصار

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

فصل في المندوب تعريف المندوب لغة: وهو من الندب، وهو الدعاء إلى أمر. تعريف المندوب شرعًا: وفي اشرع: عبارة (عما يكون فعله راجحًا على تركه في نظره) وتركه جائز مطلقًا. وأسماؤه: ١ - (النفل)، أي الزيادة على الواجبة. ٢ - (والتطوع) أي: الانقياد في قربة بلا حتم. ٣ - والمرغب فيه. ٤ - والمستحب. ٥ - (والإحسان) إذا كان نفعًا للغير قصدًا. ٦ - و(السنة) لأنها تذكر في مقابلة الواجب. والأصح: أنها أعم منه أو أخص. وهي: (ما علم وجوبه، أو نبدبته بأمره ﵇، أو إدامة فعله). إذ يقال: الختان من السنة، وما علم ندبته بقوله، أو إدامة فعله ﵊ لأنها مأخوذة من الإدامة.

1 / 161