الفائق فی اصول الفقہ

صفی ہندی d. 715 AH
121

الفائق فی اصول الفقہ

الفائق في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

محمود نصار

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

[تزييفه] وهو مزيف: فإن السجود له، سجود مقيد بقصد تعظيمه، وإيجابه يقتضي إيجاب أصل السجود. والمحرم: إنما هو سجود مقيد بقصد تعظيم الصنم، وهو غيره وتحريمه لا يقتضي تحريم أصل السجود، فلا يلزم منه اجتماع النفي والإثبات بوجه ما ألبته، فصحَّ اجتماعهما في النوع الواحد. قال إمام الحرمين: إنه يقتضي خروج الأفعال على أن تكون قربًا، وفيه نظر. اختلافهم في الواحد بالشخص إذ كان له اعتباران وفي الواحد بالشخص إذا كان له اعتباران كالصلاة في الدار المغصوبة فجوزه الأكثرون. ومنعه الجبائيان، والقاضي - منا، والإمام أحمد، والظاهرية، والزيدية وهو رواية عن الإمام مالك.

1 / 153