107الفائق فی اصول الفقہالفائق في أصول الفقهSafi al-Din al-Hindi al-Urmawi - 715 ہجریصفي الدين الهندي الأرموي - 715 ہجریایڈیٹرمحمود نصارناشردار الكتب العلميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مپبلشر کا مقامبيروت - لبناناصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدمملوکكالوضوء، والتيمم، وستر العورة بثوبين، وقد يستحب، كما في الكفارتين.مسألةالواجب الموسعحكم التكليف بالفعل الزائد عن وقتهتكليف الفعل الزائد عن وقته تكليف ما لا يطاق، إن لم يقصد منه إيجاب القضاء كمن زال عذره آخر الوقت.الفعل المساوي: والمساوي له لا نزاع فيه، كالصوم، ويسمى بـ (المعيار).والفعل الناقص عنه يسمى بالموسع.يجوز التأخير إلى أن يضيع الوقت١ - واعترف به الجمهور، وجوزوا التأخير إلى أن يضيق، أو يغلب ظن فواته بعده، لكن بشرط العزم عند الأكثر منهم.٢ - وقيل: مطلقًا.٣ - وأنكره الباقون.1 / 139کاپیاشتراکAI سے پوچھیں