102الفائق فی اصول الفقہالفائق في أصول الفقهSafi al-Din al-Hindi al-Urmawi - 715 ہجریصفي الدين الهندي الأرموي - 715 ہجریایڈیٹرمحمود نصارناشردار الكتب العلميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مپبلشر کا مقامبيروت - لبناناصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدمملوکمسألةلا يعقل بوجوب بدون ترجيح يترتب الذم أو العقاب على تركه لما تقدم.وقال القاضي: إذا أوجب الله شيئًا وجب، وإن لم يتوعد عليه، إذ الوجوب بإيجابه - تعالى - لا بالعقاب.وهو: إن أراد به خصوصية التوعد والعقاب فمسلم، وإن أراد به نفي عموم الترجيح - إذ قوله: الوجوب بإيجابه مشعر به - فممنوع لما مرّ.مسألةالأمر بواحد من أشياء محصورة، (كإعتاق رقبة) يقتضي:١ - وجوب واحد لا بعينه.٢ - وقيل: الكل.٢ - وقيل: الكل على التخيير، وهو أثبت.٤ - قال إمام الحرمين، وأبو الحسين: (اتفق الفريقان على أنه لا يجب الإتيان بكل واحد منهما، ولا يجوز تركه كذلك، وأنه إذا أتى بأي واحد منها. سقط التكليف.٥ - وقيل: هو ما اختاره المكلف، واختاره معرف لكونه واجبًا.٦ - وقيل: مصيره.لنا:1 / 134کاپیاشتراکAI سے پوچھیں