حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَأْخُذُ الْمُصْحَفَ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَمَسَّ الْمُصْحَفَ وَإِنَّ كَانَ بِعِلَاقَتِهِ أَوْ قَالَ: فِي غِلَافِهِ أَوْ كَانَ عَلَى وِسَادَةٍ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ. قَالَ: «وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا إِكْرَامًا لِلْقُرْآنِ» . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَجَلَسْتُ إِلَى مَعْمَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ النَّخَعِيِّ بِالرَّقَّةَ، وَكَانَ مِنْ خَيْرِ مَنْ رَأَيْتُ، وَكَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى بَعْضِ الْمُلُوكِ، فَقِيلَ لَهُ: لَوْ أَتَيْتَهُ فَكَلَّمْتَهُ. فَقَالَ: قَدْ أَرَدْتُ إِتْيَانَهُ، ثُمَّ ذَكَرْتُ الْقُرْآنَ وَالْعِلْمَ فَأَكْرَمْتُهُمَا عَنْ ذَلِكَ. أَوْ كَلَامٌ هَذَا مَعْنَاهُ
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَمَسَّ الْمُصْحَفَ وَإِنَّ كَانَ بِعِلَاقَتِهِ أَوْ قَالَ: فِي غِلَافِهِ أَوْ كَانَ عَلَى وِسَادَةٍ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ. قَالَ: «وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا إِكْرَامًا لِلْقُرْآنِ» . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَجَلَسْتُ إِلَى مَعْمَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ النَّخَعِيِّ بِالرَّقَّةَ، وَكَانَ مِنْ خَيْرِ مَنْ رَأَيْتُ، وَكَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى بَعْضِ الْمُلُوكِ، فَقِيلَ لَهُ: لَوْ أَتَيْتَهُ فَكَلَّمْتَهُ. فَقَالَ: قَدْ أَرَدْتُ إِتْيَانَهُ، ثُمَّ ذَكَرْتُ الْقُرْآنَ وَالْعِلْمَ فَأَكْرَمْتُهُمَا عَنْ ذَلِكَ. أَوْ كَلَامٌ هَذَا مَعْنَاهُ
1 / 122