٥٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَسَعِيدٌ قَالَا: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: أَرَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ أَنْ يَزِيدَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ دَارٌ فِي جَنْبِهِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: بِعْنِيهَا، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: لَا أَبِيعُهَا، فَقَالَ عُمَرُ: إِذَنْ آخُذُهَا، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: لَا تَأْخُذُهَا قَالَ: فَاجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ مَنْ شِئْتَ، سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ أَنِ ابْنِ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، وَكَانَتْ أَرْضًا لِرَجُلٍ، فَاشْتَرَاهَا مِنْهُ سُلَيْمَانُ، فَلَمَّا بَاعَهُ إِيَّاهَا قَالَ لَهُ الرَّجُلُ: هَذَا خَيْرٌ وَمَا أَعْطَيْتَنِي قَالَ: بَلْ مَا أَخَذْتُ مِنْكَ خَيْرٌ قَالَ: فَإِنِّي لَا أُجِيزُهُ، فَنَاقَضَهُ الْبَيْعَ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا الثَّانِيَةَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: بَلْ هَذِهِ خَيْرٌ، فَنَاقَضَهُ الْبَيْعَ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا الثَّالِثَةَ فَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: احْتَكِمْ بِمَا شِئْتَ عَلَيَّ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ قَالَ: فَاحْتَكَمَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ قِنْطَارٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَاسْتَكْثَرَ ذَلِكَ سُلَيْمَانُ وَاسْتَعْظَمَهُ قَالَ: فَأَوْحَى اللَّهُ ﷿ إِلَيْهِ إِنْ كُنْتَ تُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِكَ فَذَاكَ، وَإِنْ كُنْتَ تُعْطِيهِ مِنْ رِزْقِنَا فَأَعْطِهِ حَقَّهُ حَتَّى يَرْضَى قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: فَإِنِّي أَرَاهَا لِلْعَبَّاسِ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: «أَمَّا إِذَا قَضَيْتَ بِهَا لِي فَقَدْ جَعَلْتُهَا صَدَقَةً لِلْمُسْلِمِينَ»
1 / 38