فضائل فاطمة
جزء فضائل فاطمة
ایڈیٹر
بدر البدر
ناشر
دار ابن الأثير
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
الكويت
علاقے
•عراق
سلطنتیں اور عہد
عراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
٢٤- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَسْكَرِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، نا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ، يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ فَوَعَدَ النِّكَاحَ فَأَتَتْ فَاطِمَةُ أَبَاهَا ﵍ فَقَالَتْ: إِنَّ قَوْمَكَ يَقُولُونَ: إِنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ، وَإِنَّ عَلِيًّا قَدْ خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ خَطِيبًا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي، وَإِنَّمَا أَكْرَهُ أَنْ تفْتِنُوهَا، ثُمَّ ذَكَرَ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَأَحْسَنَ عَلَيْهِ الثَّنَاءَ ثُمَّ قَالَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ ابْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ ابْنَةِ عَدُوِّ اللَّهِ، فَرَفَضَ عَلِيٌّ ذَلِكَ.
٢٥- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَسْكَرِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: ذَكَّرْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ دَاوُدَ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ: لَا آذَنُ إِلَّا أَنْ يُحِبَّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَقَالَ ابْنُ دَاوُدَ: حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى عَلِيٍّ ﵁ أَنْ يَنْكِحَ عَلَى فَاطِمَةَ حَيَاتَهَا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ .
فَلَمَّا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا آذَنُ، لَمْ يَكُنْ يَحِلُّ لَعَلِيٍّ ﵁ أَنْ يَنْكِحَ عَلَى فَاطِمَةَ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.
[٢٦] قَالَ: وَسَمِعْتُ ⦗٤٠⦘ عُمَرَ بْنَ دَاوُدَ، وَكَانَ مِنَ النُّبَلَاءِ يَقُولُ: لَمَّا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي يَرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى عَلِيٍّ أَنْ يَنْكِحَ عَلَى فَاطِمَةَ ﵍ فَيُؤْذِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِقَوْلِ اللَّهِ ﷿: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ﴾ .
1 / 39