127

Extrapolations of Al-Sam'ani in His Book 'Interpretation of the Qur'an' and His Methodology in It

استنباطات السمعاني في كتابه «تفسير القرآن» ومنهجه فيها

اصناف

دلالة وجوب العمرة
قال تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة ١٩٦]
• قال السمعاني ﵀: " ثم اعلم أن العمرة واجبة، وهو قول ابن عمر، وعند أبي حنيفة ﵁ سنة، وهو مروي عن جابر، والدليل على وجوبها: ظاهر الآية، وهو قوله: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ وظاهر الأمر للوجوب ". (^١)
الدراسة:
استنبط السمعاني ﵀ من ظاهر الآية وجوب العمرة، ولم يكن استنباطه الموجب للعمرة إلا لتأوليه معنى الإتمام بالإتيان وقد يكون هذا لاقتران العمرة بالحج، والحج لا شك أنه واجب، فاستنبط السمعاني بهذه الدلالة وجوب العمرة.
الموافقون:
لمّا كان من تأويل بعض أهل التفسير لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا﴾ بمعنى ائتوا بها تامة، كان للسمعاني موافقون على وجوب العمرة، إضافة لاقترانها بالحج الذي لا خلاف في وجوبه، لكن ليس من هذه الآية، وقد أثر عن ابن عباس ارتضائه لوجوب العمرة لاقترانها بالحج في هذه الآية (^٢)، قال البيضاوي: " وقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ أي ائتوا بهما تامين مستجمعي المناسك لوجه الله تعالى،

(^١) تفسير السمعاني (١/ ١٩٦).
(^٢) انظر: لباب التأويل (١/ ١٧٢).

1 / 127