Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

Muhammad ibn Abdullah Al-Hussein d. 1381 AH
79

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

ناشر

المطبعة السلفية ومكتبتها

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

ويكره وطؤها قبل الأربعين (^١) بعد التطهير، فإن عاودها الدم فمشكوك فيه (^٢) تصوم وتصلى وتقضى الواجب. وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط، غير العدة والبلوغ. وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما (^٣).
(^١) (قبل الأربعين) قال أحمد: ما يعجبنى أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل الأربعين فقال: لا تقربين. ولا يحرم لأنها في حكم الطاهرات ولذلك تجب عليها العبادات. (^٢) (فمشكوك فيه) في إحدى الروايتين، وهو أشهر. والثانية: هو نفاس تدع له الصوم والصلاة، وهو قول عطاء والشعبى، لأنه دم في مدة النفاس أشبه لو اتصل. (^٣) (من أولهما) وهذا قول مالك وأبى حنيفة، فعلى هذا متى انقضت عدة النفاس من حين وضع الأول لم يكن ما بعده نفاسًا، والثانى: أن أوله من الأول وآخره من الثانى.

1 / 81