226

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

ناشر

المطبعة السلفية ومكتبتها

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب (^١) وتضم قيمة العروض
إلى كل منهما (^٢)، ويباح للذكر من الفضة

(^١) (في تكميل النصاب) هذا إحدى الروايتين، وهو قول الحسن ومالك والنوري والأوزاعي وأصحاب الرأي، واختارها الخلال والخرقي والقاضي وأصحابه والمجد، لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة فهما كنوعي الجنس الواحد، والثانية لا يضم وهو قول ابن أبي ليلى والشافعي وجمع لقوله "ليس فيما دون خمس أواق صدقة".
(^٢) (إلى كل منهما) قال الموفق: لا أعلم فيه خلافًا.

1 / 228