208

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

ناشر

المطبعة السلفية ومكتبتها

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

من الزكاة (^١) انقطع الحول.

(^١) (لا فرارًا من الزكاة) وفرارًا عند قرب وجوبها فلا تسقط وتؤخذ منه في آخر الحول وهذا قول مالك والأوزاعي وغيرهما، وقال أبو حنيفة والشافعى تسقط عنه الزكاة لأنه نقص قبل تمام حوله فلم تجب فيه زكاة كما لو أتلفه لحاجته، ولنا قوله تعالى ﴿إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ - إلى قوله - ﴿فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ﴾ فعاقبهم الله بذلك لفرارهم من الصدقة.

1 / 210