152

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

ناشر

المطبعة السلفية ومكتبتها

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

الجماعة (^١) في غير مسجدى مكة والمدينة (^٢). وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (^٣). فإن كان
في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة (^٤) وإن لحقه

(^١) (إعادة الجماعة) إذا صلى الإمام في الحي وحضر جماعة أخرى استحب أن يصلوا جماعة وهذا قول ابن مسعود وعطاء والحسن والنخعي وإسحق، وقال مالك والثوري والليث وأبو حنيفة والشافعي: لا تعاد الجماعة في مسجد له إمام راتب، ومن فاتته الجماعة صلى منفردًا، ولنا عموم ما روى أبو سعيد "أن رسول الله ﷺ أبصر رجلًا يصلى وحده فقال: ألا رجل يضدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل من القوم فصلى معه" رواه أحمد وأبو داود وحسنه الترمذي.
(^٢) (مسجدي مكة والمدينة) روى أحمد كراهته لئلا يتوانى الناس عن الإمام الراتب فيهما. وظاهر خبر أبي سعد أنه لا يكره، لأن الظاهر أن ذلك كان في مسجد النبي ﷺ ولأن المعنى يقتضيه لأن حصول فضيلة الجماعة فيهما كحصولها في غيرهما.
(^٣) (إلا المكتوبة) لقوله ﵊ "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" متفق عليه وكان عمر يضرب على صلاة بعد الإقامة.
(^٤) (لحق الجماعة) يبنى عليها فلا يجدد إحرامًا لأنه أدرك جزءًا من صلاة الإمام يلزمه أن ينوى كونه مأمومًا فينبغى أن يدرك فضيلة الجماعة.

1 / 154