Explanation of Umdat al-Fiqh - Al-Rajhi
شرح عمدة الفقه - الراجحي
اصناف
حرمة إقامة أكثر من جمعة في بلد واحد
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا يجوز أن يصلى في المصر أكثر من جمعة واحدة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها].
لا يجوز أن يصلى في البلد إلا جمعة واحدة؛ لأنه في زمن النبي ﷺ وفي زمن الخلفاء الراشدين ما أقيمت إلا جمعة واحدة، ففي زمنه ﵊، وكذلك في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي حتى في القرن السادس في العراق التي هي أم الدنيا، وحاضرة العالم الإسلامي وليس فيها إلا جمعة واحدة، فلا ينبغي أن يزاد أكثر من جمعة إلا للضرورة أو الحاجة يعني: كأن اتسع البلد وكثر الناس فلا بأس على الصحيح.
وبعضهم يرى أنه لا يجوز وإن دعت الحاجة، حتى إن بعض الأحناف لا يرون صحة الجمعة الثانية، ولهذا إذا صلي جمعة ثانية في البلد فيصلون ظهرًا بعدها؛ خوفًا ألا تصح إحداهما، وإن كان هذا التصرف باطلًا لكن فيه بيان شدة تحريهم، والمقصود: أن إقامة الجمعة الثانية في البلد ينبغي أن يتحرى فيها، ويتأكد من الحاجة الملحة، فبعض الناس يتساهلون الآن في إقامة الجمعة، فكل من بنى مسجدًا جعل له محرابًا ومنبرًا، وصار يطالب بأن تقام فيه الجمعة، هذا غلط، ولهذا المسئولون في الوزارة لا بد أن يخرجوا لجنة لتنظر وتتحرى، ثم يؤذن لهم بالجمعة الثانية، فلا تقام إلا للحاجة الواضحة من اتساع البلد وامتلاء المساجد التي حوله.
13 / 10